المحكمة الدستورية تحصل على 38 طعنا في نتائج الانتخابات التشريعية: تفاصيل جديدة عن الاعتراضات
أفادت مصادر موثوقة عن اليوم 30 بأن المحكمة الدستورية بالرباط تلقت حتى الآن 38 ملفًا للطعن في نتائج الانتخابات التشريعية التي عقدت بالمغرب في 23 سبتمبر 2026، قدمها مرشحين وأحزاب سياسية استنكارًا لنتائج الاقتراع في عدة دوائر انتخابية.
وتشير تلك المصادر إلى أن عدد الطعون المودعة لدى كتابة الضبط بالمحكمة الدستورية بلغ 38 ملفًا حتى منتصف يوم الأربعاء الماضي، ومن بينها طعن قدمه حزب العدالة والتنمية بشأن نتائج الانتخابات التشريعية بدائرة مديونة ضمن جهة الدار البيضاء سطات.
وأكدت المصادر أن وتيرة تقديم الطعون زادت خلال الأيام الأخيرة، مع استئناف المحامين نشاطهم المهني بعد توقف دام أكثر من أربعة أشهر، ما سهل على عدد من المرشحين ووكلاء اللوائح إكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بالاعتراض على النتائج المعلنة.
وأوضحت المصادر أن عودة المحامين إلى العمل تسهلت من خلال تسريع إعداد ملفات الطعن، حيث بدأ المعنيون في جمع الوثائق اللازمة، بما في ذلك محاضر مكاتب التصويت والمحاضر الفرعية والمركزية، بالإضافة إلى تسجيلات مصورة وصوتية يعتقد أصحاب الطعون أنها تحتوي على أدلة يمكن الاستناد إليها في المنازعات.
ويُتوقع، وفقًا للمعطيات المتاحة، أن يرتفع عدد الملفات المعروضة على المحكمة الدستورية في الأيام المقبلة، مع اقتراب انتهاء أجل الطعن القانوني في نتائج الانتخابات التشريعية، والذي يُحدد نهايته في 25 أكتوبر الجاري.
وتحدد المادة 32 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية أجل الطعن في انتخاب أعضاء البرلمان بثلاثين يومًا تلي تاريخ إعلان نتائج الاقتراع، وهو أجل يتعين على المرشحين والجهات المعنية احترامها لإحالة منازعاتهم إلى المحكمة.
أما المادة 33 من القانون التنظيمي ذاته، فتؤكد أن المحكمة الدستورية تبت في الطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان خلال سنة، ابتداء من تاريخ انقضاء أجل تقديم الطعون، مع إمكانية تجاوز هذه المدة بموجب قرار معلل إذا استدعى ذلك عدد الطعون أو طبيعة الملفات.
وبالنسبة لإجراءات الإيداع، تتيح المادة 34 تقديم عريضة الطعن لدى الأمانة العامة للمحكمة الدستورية، أو لدى والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم الذي جرت فيه الانتخابات، أو لدى رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية المختصة ترابيًا، مقابل وصل يثبت تاريخ الإيداع ويحتوي على قائمة الوثائق المرفقة.
ويجب على المسؤولين الذين يتسلمون عرائض الطعن إشعار الأمانة العامة للمحكمة الدستورية وإحالة الملفات عليها، مع اعتماد تاريخ الإيداع لدى الجهة المختصة عند تسجيل العرائض الواردة من خارج المحكمة، وفقًا للمقتضيات القانونية المنظمة لهذه الإجراءات.
وتنص المادة نفسها على إشعار رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين، حسب الحالة، بالعرائض التي تتوصل بها المحكمة الدستورية أو يجري إشعارها بإيداعها، ضمن المسطرة المعتمدة للنظر في المنازعات المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان.






















