:::writing{variant=”document” title=”الحملة الانتخابية تنشط المطابع.. والأحزاب تميل إلى الأسعار المنخفضة على حساب الجودة” id=”73941″}
الحملة الانتخابية تنشط المطابع.. والأحزاب تميل إلى الأسعار المنخفضة على حساب الجودة
أكدت مصادر مهنية في قطاع المطابع أن “الحملة الانتخابية للأحزاب المشاركة في استحقاقات 23 شتنبر الجاري ساهمت في تحقيق رواج اقتصادي لافت”.
وأضافت المصادر نفسها أن هذا الرواج المرتبط بالموسم الانتخابي لا يُعد كبيراً جداً ولا يستفيد منه جميع المهنيين في القطاع، موضحة أن القائمين على الحملات يفضلون الاعتماد على العروض المطبعية الأقل تكلفة، رغم محدودية الجودة.
وقالت مسؤولة في إحدى المطابع إن “المطابع تشهد نوعاً من النشاط النسبي خلال الفترة الحالية”، مشيرة إلى أن المطابع التي توفر جودة أعلى مقابل أسعار مضاعفة لا تعرف إقبالاً كبيراً أو استثنائياً.
وأفادت المتحدثة لليوم 30، التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، بأن المطابع التي تقلل أسعار خدماتها بشكل ملحوظ هي الأكثر استفادة من إقبال الفاعلين الحزبيين، حتى لو كان ذلك على حساب جودة الطباعة.
وختمت تصريحها بالتأكيد على صعوبة ضبط حجم الإنتاج أو عدد المخرجات اليومية للمطابع الأخرى بدقة، بالنظر إلى اختلاف طبيعة الإنتاج من مقاولة إلى أخرى.
وأكد مسؤول مكلف بالجانب التقني والتجاري في إحدى المطابع أن الفترة الحالية تعرف رواجاً وإقبالاً متزايداً من طرف الأحزاب السياسية، موضحاً أن الطلب يتركز على طباعة الملصقات والأقمشة والقبعات.
وأوضح المتحدث لليوم 30، الذي تحفظ على نشر هويته، أن الزبائن من الفاعلين السياسيين يفضلون التعامل مع المطابع التي تعرض أسعاراً منخفضة وميزانيات ملائمة، حتى وإن جاء ذلك على حساب جودة المواد والطباعة.
وأشار المتحدث إلى أن المطابع التي تعتمد جودة مرتفعة وتفرض أسعاراً أكبر تواجه ضعفاً في الإقبال، بسبب سعي الأحزاب إلى تقليص مصاريف الحملات الانتخابية، التي يصعب تخصيصها للطباعة فقط.
وتخضع الحملة الانتخابية لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، كما تم تغييره وتتميمه بالقانون التنظيمي رقم 53.25 الصادر في يناير 2026؛ وينص على غرامة قدرها 300 ألف درهم في حق معدي الإعلانات الانتخابية عند مخالفة أحكام المادة 35.
وتنص المادة 35 على أن لوكلاء لوائح الترشيح والمترشحين الحق في تعليق الإعلانات الانتخابية، غير أن أصحاب هذه الإعلانات، إلى جانب المؤسسات أو الأشخاص المكلفين بإعدادها أو تعليقها أو توزيعها، مطالبون باحترام القواعد القانونية المنظمة لها. كما تمنع المادة تعليق الإعلانات في الأماكن والتجهيزات المحددة قانوناً.
كما يحدد القانون عقوبات مرتبطة بالإعلانات الانتخابية الخاصة باللوائح غير المسجلة أو بالمترشحين غير المسجلين، إذ يعاقب على إنجاز هذه الإعلانات أو توزيع البرامج والمنشورات بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر، وبغرامة تتراوح بين 50 ألفاً و100 ألف درهم. وتندرج هذه الأحكام ضمن الباب المتعلق بالحملة الانتخابية والمخالفات والعقوبات.
:::






















