المحكمة الدستورية تفتح باب الطعون في نتائج الانتخابات التشريعية.. ستة ملفات حتى الآن

alyaoum30 alyaoum308 أكتوبر 2026آخر تحديث :
المحكمة الدستورية تفتح باب الطعون في نتائج الانتخابات التشريعية.. ستة ملفات حتى الآن

المحكمة الدستورية تفتح باب الطعون في نتائج الانتخابات التشريعية.. ستة ملفات حتى الآن

أكدت مصادر من موقع اليوم 30 أن المحكمة الدستورية بالرباط تلقت عددًا محدودًا من الطعون المتعلقة بنتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في الأربعاء 23 سبتمبر 2026.

وفقًا للمصادر نفسها، بلغ عدد الملفات المودعة أمام المحكمة حتى الثانية من زوال اليوم الثلاثاء ستة ملفات فقط، تتعلق بنتائج الاقتراع المعلنة من قبل وزارة الداخلية.

وتشير المصادر إلى أن هذا العدد قد يتزايد في الأيام القادمة، خاصة أن المدة القانونية لتقديم الطعون أمام المحكمة الدستورية تمتد لمدة ثلاثين يومًا، حيث يكون آخر أجل لها يوم 25 أكتوبر الجاري.

وشددت المصادر على أن سبب هذا العدد المحدود حتى الآن يكمن في تأخر بعض المرشحين في تقديم الطعون، حيث يفتقرون إلى المحاضر الانتخابية أو الإثباتات اللازمة، إذ يتطلب الأمر من الطاعنين الاطلاع على جميع الوثائق، بما في ذلك الأقراص والفيديوهات، بالإضافة إلى استيفاء الشروط القانونية المطلوبة.

ولفتت المصادر إلى أن بعض المرشحين ينتظرون نتائج المشاورات السياسية الحالية بشأن تشكيل الحكومة التي تقودها فاطمة الزهراء المنصوري، حيث قد يتجنب بعض قادة الأحزاب تقديم طعون ضد حلفائهم داخل الحكومة.

وأكدت المصادر أن بعض الأحزاب تسعى حاليًا إلى تجميع الطعون الانتخابية وتقييمها عبر لجنة قانونية قبل إحالتها إلى المحكمة الدستورية خلال الأسبوع المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة عدد الطعون المرفوعة في المستقبل.

وأوضحت المصادر أن هذه الأرقام تتعلق فقط بالطعون المودعة مباشرة لدى المحكمة الدستورية، في حين أن بعض المرشحين قد قدموا طعونًا أمام العمالات أو الأقاليم التي تتبعون لها، وفقًا للقانون، مما يقلل من احتمالية تأثير أي إضراب محتمل للمحامين على عدد الطعون.

وتحدد المادة 32 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية أن “يحدد في ثلاثين يومًا الموالية لتاريخ الإعلان عن نتيجة الاقتراع الأجل الذي يتم داخله الطعن في انتخاب أعضاء البرلمان أمام المحكمة الدستورية، طبقًا للقانون.”

وفقًا للمادة 33 من القانون التنظيمي نفسه، “تبت المحكمة الدستورية في الطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان، بموجب الفقرة الأخيرة من الفصل 132 من الدستور، داخل أجل سنة، ابتداء من تاريخ انقضاء أجل تقديم الطعون إليها. غير أن للمحكمة تجاوز هذا الأجل بموجب قرار معلل، إذا استوجب ذلك عدد الطعون المرفوعة إليها، أو استلزم ذلك الطعن المقدم إليها.”

وتنص المادة 34 على أن “يحال النزاع على المحكمة الدستورية بعريضة مكتوبة تودع لدى أمانتها العامة أو لدى والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم الذي جرت فيه العمليات الانتخابية، أو لدى رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية التي يجري الانتخاب بدائرتها، وذلك مقابل وصل يحمل تاريخ إيداع الطعن ويتضمن قائمة الوثائق والمستندات المقدمة من طرف الطاعن تعزيزًا لطعنه. ويشعر والي الجهة أو العامل أو رئيس كتابة الضبط، بكل وسيلة تواصل معمول بها، بما في ذلك البريد الإلكتروني، الأمانة العامة للمحكمة الدستورية ويوجه إليها العرائض التي تلقاها. وتسجل العرائض بالأمانة العامة للمحكمة الدستورية بحسب ترتيب وصولها. غير أنه في ما يخص العرائض الواردة من ولاة الجهات أو عمال العمالات أو الأقاليم أو من رؤساء كتابة الضبط بالمحاكم الابتدائية فإنه يشار في تسجيلها بالأمانة العامة للمحكمة الدستورية إلى تاريخ تسليمها إلى الجهة أو العمالة أو الإقليم أو إلى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية. ويشعر رئيس المحكمة الدستورية، فورًا، رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين، حسب الحالة، بالعرائض التي وجهت إليه أو أشعر بتلقيها.”

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...لمعرفة المزيد

موافق