إدانة رئيس المجلس الإقليمي لتازة في قضية تزوير وغش ضريبي
أصدرت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس حكما بإدانة المتهمين المتابعين في ملف شبهة تزوير وغش ضريبي، وفي مقدمتهم “ع.ب” الذي يتولى رئاسة المجلس الإقليمي لتازة، إلى جانب 11 شخصا آخرين من بينهم مقاولون.
وقضت المحكمة أمس الجمعة بالحكم على المتهم الرئيسي بستة أشهر حبسا نافذا، مع غرامة نافذة بلغت 1000 درهم، فيما أدين شقيقه “ر.ب” بالحبس النافذ لمدة 3 أشهر وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم.
كما حكمت المحكمة على “ح.ي” بالحبس النافذ لمدة 5 أشهر وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم، وهي العقوبة نفسها التي صدرت في حق “إ.ح”؛ بينما أدينت “ل.ح” بالحبس النافذ لمدة شهر واحد، مع غرامة نافذة قدرها 1000 درهم، وحكم على “م.ح” بالحبس النافذ لمدة 6 أشهر وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم.
وقضت الهيئة نفسها ببراءة كل من “ج.ب” و”ع.غ”، و”ع.ع” و”م.ع” و”هـ.ر” و”ج.ب”، مع إعادة مبلغ الكفالة المودعة بصندوق المحكمة إلى كل واحد منهم، باستثناء “ج.ع”، مع تحميل المتهمين الذين صدرت في حقهم أحكام الصائر بالتضامن.
كما أمرت الهيئة ذاتها بإرجاع مبلغ الكفالة إلى “ر.ب” و”ل.ح” بعد اقتطاع الصائر والغرامة المحكوم بهما عليهما، إلى جانب إتلاف الفواتير المزورة المحجوزة من المتهم الرئيسي، وإعادة هاتفه النقال والمبلغ المالي المحدد في 18000 درهم.
وفي إطار الدعوى المدنية التابعة، قضت المحكمة بعدم الاختصاص في الطلبات المدنية الموجهة ضد المتهمين، مع إلزام المتهم رئيس المجلس الإقليمي بأداء مبلغ الدين الضريبي لفائدة الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة بمكاتبه بالرباط، ووزارة الاقتصاد والمالية في شخص وزير الاقتصاد والمالية بمكاتبه بالرباط، والمديرية العامة للضرائب في شخص المدير العام للضرائب بمكاتبه بالرباط، والمحدد في 15872861,57 درهما، إضافة إلى تعويض مدني قدره 100000 درهم، مع الصائر مجبرا في الأدنى، ورفض باقي الطلبات.






















